وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا: