وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة. وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة. فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.