الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الشرح 1 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 120 | الثقلين
بَابُ كَرَاهَةِ الْمَقَامِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 120
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 120
بَابُ كَرَاهَةِ الْمَقَامِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
الشرح #1
ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة.
السابق
التالي