رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ بَعْدَ اَلْإِفَاضَةِ.
بَابُ كَرَاهَةِ الْمَقَامِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 120
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 120
بَابُ كَرَاهَةِ الْمَقَامِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
حديث واحد · شرح واحد
ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة.