بَابُ كَرَاهَةِ الْمَقَامِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 120

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 120

بَابُ كَرَاهَةِ الْمَقَامِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
حديث واحد
الحديث 1

2986 - رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ بَعْدَ اَلْإِفَاضَةِ.