وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر إلا أن المقصود منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض.