وليس في نقر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجربه ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما. وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار.