أصالة الاستصحاب

معجم الأحاديث المعتبرة|المجلّد 1|الكتاب 2|الباب 14

معجم الأحاديث المعتبرة

الكتاب 2, الباب 14

أصالة الاستصحاب
6 أحاديث
الحديث 1

[1/94] العلل: عن أبيه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبى دم من رعاف أو غيره أو شئ من مني … وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبى شيئا فصليت ثم اني ذكرت بعد؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله … قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لانك كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا … فانى رأيته في ثوبى وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة فانك لا تدري لعله شئ وقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض بالشك اليقين

الحديث 2

[2/95] الاستبصار: عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه

الحديث 3

[3/96] التتهذيب: بالاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر

الحديث 4

[4/97] الخصال: في حديث الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين

الحديث 5

[5/98] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء ا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت

الحديث 6

[6/99] الكافي والتهذيبان: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد احرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات