مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ أَ بِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِ لَى أَ بِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَ ضِ اَلَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَ عُ صَاحِبُهُ اَلصَّلاَةَ مِنْ قِيَا مٍ فَقَالَ » »بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ« « وَ قَالَ »ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ«.
باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ» هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ اَلْمَرَضُ مَا كَانَ«.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع: فِي اَلرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ قَالَ» إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنُهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ اَلْإِفْطَارُ«.
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: »اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً«.
ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه وعليه القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى:) ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر( فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من ايام أخر:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ» يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ يُعِيدُ يُجْزِيهِ«.
فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل ان يكون انما أجزأ صومه عنه لانه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الافطار.