باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 22

تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 22

باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم
8 أحاديث · 3 شروح
الشرح 1

قال الشيخ رحمه الله:) وإذا افطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل وشرب فانه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم، وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله(. يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد ان شاء الله تعالى

الحديث 1

وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَلَمَّا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ» تُفْطِرُ« قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ قَالَ» تُصَلِّي وَ تُتِمُّ يَوْمَهَا وَ تَقْضِي«.

الحديث 2

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ» لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لاَ يُوَاقِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ«.

الحديث 3

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي اَلْمُسَافِرِ اَلَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ» يَكُفُّ عَنِ اَلْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ« وَ قَالَ» فِي اَلْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ« يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ اِحْتِلاَمٍ.

الحديث 4

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

الشرح 2

فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته. رحمه الله:) فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال امسك عما ينقض الصيام، فإذا علم انه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة. والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين نصف النهار فان كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل امسك بقية نهاره تأديبا حسب ما قدمناه، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا ان الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم افضل. والذي يدل على ذلك ما رواه:

الحديث 5

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ» إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ«.

الحديث 6

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَالَ» يَصُومُ«.

الشرح 3

فهذان الخبران دلا على انه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فانه يجب عليه صوم ذلك اليوم، والذي يدل على انه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه:

الحديث 7

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ قَالَ »إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ«.

الحديث 8

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ» إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ«.