سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَ يُّوبَ بْ نِ نُوحٍ قَا لَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ سْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَ مْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ«.
باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام
تهذيب الأحكام
المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 20
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ«.
حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ اَلْأَيَّامَ قَالَ» لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ«.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ«.
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي صَلاَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ«.
حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» يَقْضِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ«.
حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمٍ«.
حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا«.
اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ» يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ اَلصَّلاَةِ شَدِيدٌ«.
اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ» إِذَا كَانَ دُونَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ فِيهِنَّ«.
اَلنَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَوَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ«.
صَفْوَانُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ» يَقْضِي مَا فَاتَهُ وَ يُؤَذِّنُ فِي اَلْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي اَلْبَقِيَّةِ«.
حَرِيزٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً أَ يَقْضِي مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئاً قَالَ »يَقْضِي مِنْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ«.
فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي اغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها فمندوب إلى قضائها، والذي يكشف عما قلناه ما رواه:
حَمَّادٌ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ أَ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ» أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي فَنَفْعَلُ ذَلِكَ«.
إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قَالَ فَقَالَ »إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِي وَ وُلْدِي أَنْ تَقْضِيَ كُلَّمَا فَاتَكَ«.
إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: »كُلُّمَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ«.