باب حكم الخضر في الزكاة

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 18

تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 18

باب حكم الخضر في الزكاة
4 أحاديث · شرح واحد
الشرح 1

قال الشيخ رحمه الله:) ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل الامامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما اشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله(. يدل على ذلك ما رواه:

الحديث 1

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لَيْسَ عَلَى اَلْخُضَرِ وَ لاَ عَلَى اَلْبِطِّيخِ وَ لاَ عَلَى اَلْبُقُولِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً«.

الحديث 2

وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:» عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنِ اَلْخُضَرِ« قُلْتُ وَ مَا اَلْخُضَرُ قَالاَ» كُلُّ شَيْءٍ لاَ يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ اَلْبَقْلُ وَ اَلْبِطِّيخُ وَاَلْفَوَاكِهُ وَشِبْهُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ اَلْفَسَادِ« قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْقَصَبِ شَيْءٌ قَالَ» لاَ«.

الحديث 3

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَ بِالْمَالِ اَلْعَظِيمِ فَقَالَ» لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ«.

الحديث 4

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فِي اَلْخُضْرَةِ قَالَ» وَ مَا هِيَ« قُلْتُ اَلْقَصَبُ وَ اَلْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ اَلْخُضَرِ فَقَالَ» لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَيَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلصَّدَقَةُ« وَ عَنْ شَجَرِ اَلْغَضَاةِ مِنَ اَلْخَوْخِ وَاَلْفِرْسِكِ وَأَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ» لاَ« قُلْتُ قِيمَتُهُ قَالَ» مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ«.