باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 16

تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 16

باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى
8 أحاديث · شرحان
الشرح 1

قال الشيخ رحمه الله:) وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لاكثره حد( إلى آخر الباب

الحديث 1

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:» لاَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ تُعْطُوا أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً«.

الحديث 2

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:» لاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ اَلزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ«.

الحديث 3

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ اَلرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلدِّرْهَمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَدِ اِشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ» ذَلِكَ جَائِزٌ«.

الشرح 2

فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.

الحديث 4

مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ اَلْوَاحِدُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ» أَعْطِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ«.

الحديث 5

وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ«.

الحديث 6

سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلصَّقْرِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ» نَعَمْ« قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ» نَعَمْ« قُلْتُ ثَلاَثَمِائَةٍ قَالَ» نَعَمْ« قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ» نَعَمْ« قُلْتُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ» نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ«.

الحديث 7

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ» نَعَمْ وَزِدْهُ« قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ» نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُغْنِيَهُ«.

الحديث 8

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ«.