باب الزيادات

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 22

تهذيب الأحكام

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 22

باب الزيادات
38 حديثًا · 11 شرحًا
الشرح 1

قال الشيخ رحمه الله روي عن الصادقين عليهما السلام إلى قوله ولا صلاة عند آل محمد صلى الله عليه وآله

الحديث 1

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ أَرْبَعاً وَ إِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اُتُّهِمَ يَعْنِي بِالنِّفَاقِ»

الحديث 2

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً» قَالَ« كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً كُلَّمَا أَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ»

الشرح 2

قال الشيخ رحمه الله ولا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة

الحديث 3

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ« إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ مَتَى تَجِبُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ« إِذَا كَانَ اِبْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ اَلصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ»

الحديث 4

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ اِبْناً لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلاَمُ مَنْ ذَا اَلَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلاَيَ فَقَالَ لَهُ اَلْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى فَقَالَ ذَاكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ اَلْغُلاَمِ فَمَاتَ فَأُخْرِجَ فِي سَفَطٍ إِلَى اَلْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى اَلْبَقِيعِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ وَ اَلنَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى اِبْنِ اِبْنِهِ فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيَّ فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى اَلْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لاَ يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ»

الحديث 5

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ اِبْنُ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ« إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ»

الحديث 6

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَنْفُوسِ وَ هُوَ اَلْمَوْلُودُ اَلَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ لاَ مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اِسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ»

الشرح 3

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه

الحديث 7

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ« لاَ إِنَّمَا اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا اَلْقَلَمُ»

الشرح 4

قال الشيخ رحمه الله ومن ادرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم

الحديث 8

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ« يُتِمُّ مَا بَقِيَ»

الحديث 9

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي اَلْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ« يُتِمُّ اَلتَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ اَلتَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ اَلْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى اَلْقَبْرِ»

الحديث 10

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ اَلتَّكْبِيرَةَ وَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً»

الحديث 11

عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ اَلرَّجُلَ مِنْهَا اَلتَّكْبِيرَةُ أَوِ اَلثِّنْتَانِ أَوِ اَلثَّلاَثُ قَالَ« يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ»

الحديث 12

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ:« لاَ يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ اَلْجَنَائِزِ» فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة

الشرح 5

قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه

الحديث 13

سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ»

الحديث 14

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا فَاتَتْكَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ»

الحديث 15

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى اَلْقَبْرِ»

الحديث 16

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ»

الحديث 17

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلاَهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ« يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ»

الحديث 18

وَ عَنْهُ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ« لاَ لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ« بَلْ لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ»

الشرح 6

فهذه الاخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز ان يكون المراد بها انه لا تجوز الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الا حاديث جملة وهذا لا يجوز ويحتمل ان يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه

الحديث 19

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ فَقَالَ «مَاتَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ« فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ» قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا» فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اِجْتَهَدَ فِي اَلدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ

الحديث 20

اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ اَلدُّعَاءُ» قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَ فَقَالَ« لاَ إِنَّمَا دَعَالَهُ»

الشرح 7

قال الشيخ رحمه الله ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة

الحديث 21

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاَةِ رُكُوعٍ وَ لاَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا اَلَّتِي فِيهَا اَلْخُشُوعُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»

الشرح 8

قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء وكذلك للجنب

الحديث 22

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ« نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

الحديث 23

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي اَلصَّلاَةُ أَيُجْزِينِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ« تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ»

الشرح 9

وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير الطهارة أيضا جائز ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان تفوته الصلاة روى ذلك

الحديث 24

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ« يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اَللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ»

الحديث 25

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تُصَلِّي اَلْحَائِضُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ« نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً»

الحديث 26

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ« نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ تَقِفُ مُفْرَدَةً»

الحديث 27

سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ لِأَنْ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لاَ سُجُودٌ وَ اَلْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ»

الحديث 28

وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ اَلْجِنَازَةَ فَقَالَ« تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ اَلصَّفِّ»

الحديث 29

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ فَقَالَ« نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ وَ اَلْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ»

الشرح 10

قال الشيخ رحمه الله وأولى الناس بالصلاة على الميت أولا هم بميراثه إلى آخر الباب

الحديث 30

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ»

الحديث 31

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا قَالَ« زَوْجُهَا» قُلْتُ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخِ قَالَ« نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا»

الحديث 32

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَسِّنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ اَلْأَخُ قَالَ« اَلْأَخُ»

الحديث 33

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ« أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا»

الشرح 11

فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة

الحديث 34

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ« تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ فَأَمَّا فِي اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ»

الحديث 35

وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ« لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ»

الحديث 36

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا حَضَرَ اَلْإِمَامُ اَلْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا»

الحديث 37

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اَللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ اَلْمَيِّتِ وَ إِلاَّ فَهُوَ غَاصِبٌ»

الحديث 38

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ لاَ بَأْسَ بِالْخُفِّ»