1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلاَّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
باب صوم كفارة اليمين
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 57
2ـ وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ السَّبْعَةُ الأَيَّامِ وَالثَّلاثَةُ الأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثَةِ الأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.