باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 56

الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 56

باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه
9 أحاديث
الحديث 1

1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.

الحديث 2

2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَالتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَيَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ‏ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ.

الحديث 3

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ.

الحديث 4

4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَلا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ.

الحديث 5

5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ رَمَضَانَ وَيَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.

الحديث 6

6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً.

الحديث 7

7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الأَوَّلَ وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.

الحديث 8

8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ.

الحديث 9

9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَيُعْتِقُ رَقَبَةً وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‏ءٌ قَالَ وَمَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.