5462 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ "أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ وَ النَّهْيِ عَنْ تَبْدِيلِهَا
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 95
5463 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَقَالَ "لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ مَالَهُ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَانْظُرْ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ اَلْوُجُوهِ يَعْنِي اَلثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ".
5464 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ اَلْقُمِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ اَلْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ اَلْوَصِيُّ بِنَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ اَلْخَلِيلُ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ اَلْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنَّ اَلْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ اَلْمَالِ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ اَلْمَجُوسِ ".