بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 89

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 89

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
3 أحاديث · شرح واحد
الحديث 1

رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ "تَجُوزُ " ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ.

الحديث 2

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ رَحِمَهُ اَللَّهُ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رُوِيَ: "أَنَّهُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

الشرح 1

لَيْسَ بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا لَا تَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.

الحديث 3

وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ قَالَ "نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ".