رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ "تَجُوزُ " ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ.
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 89
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ رَحِمَهُ اَللَّهُ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رُوِيَ: "أَنَّهُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
لَيْسَ بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا لَا تَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ قَالَ "نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ".