بَابُ أَوَّلِ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 88

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 88

بَابُ أَوَّلِ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ
5 أحاديث
الحديث 1

رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ اَلْمَالِ اَلْكَفَنُ ثُمَّ اَلدَّيْنُ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةُ ثُمَّ اَلْمِيرَاثُ".

الحديث 2

وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِنَّ اَلدَّيْنَ قَبْلَ اَلْوَصِيَّةِ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ اَلدَّيْنِ ثُمَّ اَلْمِيرَاثَ بَعْدَ اَلْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوْلَى اَلْقَضَاءِ كِتَابُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".

الحديث 3

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ".

الحديث 4

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "كَفَنُ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ".

الحديث 5

رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ "يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ اَلنَّاسِ فَيُكَفِّنُونَهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ".