بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 6

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 6

بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
4 أحاديث · شرح واحد
الحديث 1

رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ "إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ" قُلْتُ فَمَا عَلَى اَلْمُؤْتَى بِهِ قَالَ "عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ".

الحديث 2

وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ نِسْوَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ "حَدُّهَا حَدُّ اَلزَّانِي" فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ مَا ذَكَرَ اَللَّهُ ذَلِكَ فِي اَلْقُرْآنِ فَقَالَ "بَلَى" فَقَالَتْ أَيْنَ هُوَ قَالَ "هُنَّ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ ".

الحديث 3

وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اَللُّوطِيُّ".

الحديث 4

وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: "لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدُوهُمَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً وَ إِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلرَّابِعَةَ فِي لِحَافٍ قُتِلَتَا وَ إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَتَهُ فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ أُلْحِقَ اَلْوَلَدُ بِأَبِيهِ".

الشرح 1

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.