بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 5

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 5

بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
59 حديثًا
الحديث 4988

4988 - رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ اَلرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ "ذُو مَحْرَمٍ" قَالَ لاَ قَالَ "مِنْ ضَرُورَةٍ" قَالَ لاَ قَالَ "يُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً" قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ "إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ" قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ اَلْقَتْلُ فَقَالَ "هُوَ ذَاكَ" قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ "ذَاتُ مَحْرَمٍ" قُلْتُ لاَ قَالَ "مِنْ ضَرُورَةٍ" قُلْتُ لاَ قَالَ "تُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً" قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ "أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ" ثَلاَثاً وَ قَالَ "اَلْحَدُّ".

الحديث 4989

4989 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ رَجُلاً مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ".

الحديث 4990

4990 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ "اِجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ".

الحديث 4991

4991 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ يُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى اَلْإِيلاَجِ وَ اَلْإِخْرَاجِ" وَ قَالَ "لاَ أَكُونُ أَوَّلَ اَلشُّهُودِ اَلْأَرْبَعَةِ أَخْشَى اَلرَّوْعَةَ أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ".

الحديث 4992

4992 - وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ "مَا ذَا يَا سَعْدُ " فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لِي لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ "يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِأَرْبَعَةٍ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ "إِي وَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ اَلْحَدَّ حَدّاً" ".

الحديث 4993

4993 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ قَالَ "وَجَبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لاَ يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ اَلْحَدَّ حَدَّ اَلزَّانِي".

الحديث 4994

4994 - وَ رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ رَجُلٍ أَنَّهُ رَجَمَ اَلْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ اَلرَّجُلَ اَلْحَدَّ وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ" ".

الحديث 4995

4995 - : وَ خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِشُرَاحَةَ اَلْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ اَلنَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ اَلزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى خَفَّتِ اَلزَّحْمَةُ ثُمَّ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ اَلْبَابُ قَالَ "فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ" ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ دَخَلَ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ "أَيُّهَا اَلنَّاسُ اِرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدٌّ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ اَلذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى اَلدَّيْنُ بِالدَّيْنِ".

الحديث 4996

4996 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : "إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ فَجُلِدَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي جُلِدَ فِيهِ".

الحديث 4997

4997 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ جُلِدَ مِائَةً وَ اَلرَّجْمَ وَ اَلْبِكْرُ وَ اَلْبِكْرَةُ جُلِدَ مِائَةً وَ نَفْيَ سَنَةٍ وَ اَلنَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَ قَدْ نَفَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ ".

الحديث 4998

4998 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ كَيْفَ قَالَ " اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا اَلشَّهْوَةَ ".

الحديث 4999

4999 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا جَامَعَ اَلرَّجُلُ وَلِيدَةَ اِمْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اَلزَّانِي".

الحديث 5000

5000 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ "يُضْرَبُ اَلْحَدَّ".

الحديث 5001

5001 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ "عَلَيْهَا اَلْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ اَلْحَدَّ".

الحديث 5002

5002 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "وَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ".

الحديث 5003

5003 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ "إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ اَلرُّبُعَ ضُرِبَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ".

الحديث 5004

5004 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "مَنْ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً لَهَا".

الحديث 5005

5005 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي غُلاَمٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ "يُجْلَدُ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ تُضْرَبُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَدَّ كَامِلاً" قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ "لاَ تُرْجَمُ لِأَنَّ اَلَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ".

الحديث 5006

5006 - وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ "يُضْرَبُ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْحَدُّ" فَقُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ "تُضْرَبُ اَلْجَارِيَةُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْحَدُّ".

الحديث 5007

5007 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: إِنَّ عَبَّادَ اَلْمَكِّيِّ قَالَ قَالَ لِي سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ أَرَى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْزِلَةً فَاسْأَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَ هُوَ مَرِيضٌ فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ خَافُوا أَنْ يَمُوتَ مَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي "هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ أَوْ أَمَرَكَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا" فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ "إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ أَحْبَنَ قَدِ اِسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُتِيَ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ ضَرَبَهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُمَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ۝ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ ۝ ".

الحديث 5008

5008 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلاً فِيهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّةِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ مِنْ عِدَّةِ اَلْقُضْبَانِ".

الحديث 5009

5009 - وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَقَرَّ اَلزَّانِي اَلْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ اَلْإِمَامُ ثُمَّ اَلنَّاسُ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ اَلْبَيِّنَةُ ثُمَّ اَلْإِمَامُ ثُمَّ اَلنَّاسُ".

الحديث 5010

5010 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ اَلْحَدَّ".

الحديث 5011

5011 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "يُضْرَبُ اَلرَّجُلُ اَلْحَدَّ قَائِماً وَ اَلْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ كُلُّ عُضْوٍ وَ يُتْرَكُ اَلْوَجْهُ وَ اَلْمَذَاكِيرُ".

الحديث 5012

5012 - وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "حَدُّ اَلزَّانِي كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحُدُودِ".

الحديث 5013

5013 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يُجَرَّدُ فِي حَدٍّ وَ لاَ يُشْبَحُ يَعْنِي يُمَدُّ" وَ قَالَ "يُضْرَبُ اَلزَّانِي عَلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي يُوجَدُ عَلَيْهَا، إِنْ وُجِدَ عُرْيَاناً ضُرِبَ عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ".

الحديث 5014

5014 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: "أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلُوِّثَ فِي مَخْرُأَةٍ".

الحديث 5015

5015 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي فِي اَلْيَوْمِ اَلْوَاحِدِ مِرَاراً قَالَ "إِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسَاءٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ اِمْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً".

الحديث 5016

5016 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَتَتِ اِمْرَأَةٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَتَحَوَّلَتْ حَتَّى اِسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ اِسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اِسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ كَانَتْ حَامِلاً فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ فِي اَلرَّحَبَةِ وَ خَاطَ عَلَيْهَا ثَوْباً جَدِيداً وَ أَدْخَلَهَا اَلْحُفْرَةَ إِلَى اَلْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ اَلثَّدْيَيْنِ وَ أَغْلَقَ بَابَ اَلرَّحَبَةِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ " بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ عَلَى تَصْدِيقِ كِتَابِكَ، وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ " ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَ قَالَ "يَا قَنْبَرُ اِئْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ " فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ ثُمَّ قَامُوا لاَ يَدْرُونَ أَ يُعِيدُونَ حِجَارَتَهُمْ أَوْ يَرْمُونَ بِحِجَارَةٍ غَيْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَقَالُوا يَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَيْنَاهَا بِحِجَارَتِنَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ "عُودُوا فِي حِجَارَتِكُمْ" فَعَادُوا حَتَّى قُضِيَتْ فَقَالُوا لَهُ فَقَدْ مَاتَتْ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا قَالَ "فَادْفَعُوهَا إِلَى أَوْلِيَائِهَا وَ مُرُوهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا بِهَا كَمَا يَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ" ".

الحديث 5017

5017 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَعْرَضَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِوَجْهِهِ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ "اِجْلِسْ" فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْقَوْمِ فَقَالَ "أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ اَلسَّيِّئَةَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا سَتَرَ اَللَّهُ عَلَيْهِ" فَقَامَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ "وَ مَا دَعَاكَ إِلَى مَا قُلْتَ" قَالَ طَلَبُ اَلطَّهَارَةِ قَالَ "وَ أَيُّ اَلطَّهَارَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلتَّوْبَةِ" ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَامَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ "أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ " قَالَ نَعَمْ فَقَالَ "اِقْرَأْ" فَقَرَأَ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ "أَ تَعْرِفُ مَا يَلْزَمُكَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي صَلاَتِكَ وَ زَكَاتِكَ" فَقَالَ نَعَمْ فَسَأَلَهُ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ "هَلْ بِكَ مِنْ مَرَضٍ يَعْرُوكَ أَوْ تَجِدُ وَجَعاً فِي رَأْسِكَ أَوْ شَيْئاً فِي بَدَنِكَ أَوْ غَمّاً فِي صَدْرِكَ" فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لاَ فَقَالَ "وَيْحَكَ اِذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ فِي اَلسِّرِّ كَمَا سَأَلْنَاكَ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَيْنَا لَمْ نَطْلُبْكَ" قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ سَالِمُ اَلْحَالِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِهِ اَلظَّنُّ قَالَ ثُمَّ عَادَ اَلرَّجُلُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ "لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْكَ وَ لَسْنَا بِتَارِكِيكَ إِذْ لَزِمَكَ حُكْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ" ثُمَّ قَالَ "يَا مَعْشَرَ اَلنَّاسِ إِنَّهُ يُجْزِي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ فَنَشَدْتُ اَللَّهَ رَجُلاً مِنْكُمْ يَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ حَتَّى لاَ يَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ أْتُونِي بِغَلَسٍ حَتَّى لاَ يَنْظُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّا لاَ نَنْظُرُ فِي وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ" قَالَ فَغَدَا اَلنَّاسُ كَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ اَلصُّبْحِ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ "نَشَدْتُ اَللَّهَ رَجُلاً مِنْكُمْ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا اَلْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِحَقٍّ مَنْ يَطْلُبُهُ اَللَّهُ بِمِثْلِهِ" قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اَللَّهِ قَوْمٌ مَا نَدْرِي مَنْ هُمْ حَتَّى اَلسَّاعَةِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ اَلنَّاسُ.

الحديث 5018

5018 - : وَ إِنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ اَلدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ اَلَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ فَقَالَ "مِمَّ أُطَهِّرُكِ" قَالَتْ مِنَ اَلزِّنَا فَقَالَ لَهَا "فَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ" فَقَالَتْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا "فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ أَمْ غَائِباً" قَالَتْ حَاضِراً فَقَالَ "اِنْتَظِرِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ اِئْتِينِي" فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ "اَللَّهُمَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ" فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ لَهَا "أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اَللَّهِ مِمَّا ذَا" قَالَتْ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ "وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ" قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ قَالَ "وَ كَانَ بَعْلُكِ غَائِباً أَمْ حَاضِراً" قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ "اِذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ" فَلَمَّا وَلَّتْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ "اَللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ " فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ عَادَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا "وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرَ ذَاتِ بَعْلٍ" قَالَتْ بَلْ ذَاتَ بَعْلٍ قَالَ "وَ كَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً" قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ "اِذْهَبِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لاَ يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ" فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي فَلَمَّا وَلَّتْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ "اَللَّهُمَّ هَذِهِ ثَلاَثُ شَهَادَاتٍ" فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَ هِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ أَتَيْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَقَالَ لِي اُكْفُلِي وَلَدَكِ حَتَّى يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لاَ يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُدْرِكَنِي اَلْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ اِرْجِعِي فَإِنِّي أَكْفُلُ وَلَدَكِ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ" قَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ "وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ "وَ كَانَ بَعْلُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً" قَالَتْ بَلْ حَاضِراً فَرَفَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأْسَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ "اَللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ أَثْبَتُّ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِينِكَ "يَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي وَ ضَادَّنِي فِي مُلْكِي" اَللَّهُمَّ وَ إِنِّي غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ وَ لاَ طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ وَ لاَ مُعَانِدٍ لَكَ وَ لاَ مُضَيِّعٍ أَحْكَامَكَ بَلْ مُطِيعٌ لَكَ مُتَّبِعٌ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ " فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ لِأَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ تُحِبُّهُ فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَلَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ" ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَعِدَ اَلْمِنْبَرَ فَقَالَ "يَا قَنْبَرُ نَادِ فِي اَلنَّاسِ اَلصَّلاَةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ اَلنَّاسُ حَتَّى غَصَّ اَلْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ" فَقَالَ "أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى اَلظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ " ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ اَلنَّاسُ مُتَنَكِّرِينَ مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ اَلْحِجَارَةُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَرْدِيَتِهِمْ وَ أَكْمَامِهِمْ حَتَّى اِنْتَهَوْا إِلَى اَلظَّهْرِ فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا إِلَى حَقْوَيْهَا ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ اَلرِّكَابِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ اَلسَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ "أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَهْداً وَ عَهِدَ نَبِيُّهُ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُقِيمَ اَلْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا فَلاَ يُقِيمُ اَلْحَدَّ عَلَيْهَا" فَانْصَرَفَ اَلنَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلاَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَأَقَامُوا عَلَيْهَا اَلْحَدَّ وَ مَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنَ اَلنَّاسِ.

الحديث 5019

5019 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ يَا رُوحَ اَللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُنَادَى فِي اَلنَّاسِ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ خَرَجَ لِتَطْهِيرِ فُلاَنٍ فَلَمَّا اِجْتَمَعَ وَ اِجْتَمَعُوا وَ صَارَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْحُفْرَةِ نَادَى اَلرَّجُلُ لاَ يَحُدَّنِي مَنْ لِلَّهِ فِي جَنْبِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ إِلاَّ يَحْيَى وَ عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَنَا مِنْهُ يَحْيَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ يَا مُذْنِبُ عِظْنِي فَقَالَ لَهُ لاَ تُخَلِّيَنَّ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ بَيْنَ هَوَاهَا فَتُرْدِيَكَ قَالَ زِدْنِي قَالَ لاَ تُعَيِّرَنَّ خَاطِئاً بِخَطِيئَةٍ قَالَ زِدْنِي قَالَ لاَ تَغْضَبْ قَالَ حَسْبِي".

الحديث 5020

5020 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْجُومِ يَفِرُّ قَالَ "إِنْ كَانَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ يُرَدُّ وَ إِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ يُرَدُّ". وَ قَدْ رُوِيَ: "أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ اَلْحِجَارَةِ فَلاَ يُرَدُّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ اَلْحِجَارَةِ رُدَّ".

الحديث 5021

5021 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ : "أَنَّ ثَلاَثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَيْنَ اَلرَّابِعُ" فَقَالُوا اَلْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي اَلْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ" ".

الحديث 5022

5022 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا اَلْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اَللَّهُ قَالَ "مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ".

الحديث 5023

5023 - وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِمْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي وَ أَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ "لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ" فَلَمَّا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ اِعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَدَّ".

الحديث 5024

5024 - مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "فِي اَلَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ اِمْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اَلزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ " قَالَ "وَ لاَ يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ" قَالَ "وَ كَمَا لاَ تُحْصِنُهُ اَلْأَمَةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ". Hadith.5024 - It is narrated by Al-Hasan ibn Mahbub from Al-'Alaa from Muhammad ibn Muslim from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir {a.s} regarding a man who has intercourse with his wife's bondwoman without her permission. Imam {a.s} said: "He is subjected to the punishment of a fornicator - he is to be lashed one hundred times." Imam {a.s} further said: "However, he is not to be stoned if he commits fornication with a Jewish, Christian, or slave woman. But if he commits fornication with a free woman while he has a lawful free wife, then he is subject to stoning (rajm)." Imam {a.s} also explained: "Just as a slave woman, a Jewish woman, and a Christian woman do not establish him as a muhsan (one in a valid marital state), so too he is not subjected to the punishment of a muhsan if he commits fornication with a Jewish, Christian, or slave woman while having a free wife."

الحديث 5025

5025 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ: "أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَاضِراً فَقَالَ "سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ" فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلاً أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ مَاءً فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي اَلْعَطَشُ أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هَذِهِ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ۝ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ ۝ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لاَ عَادِيَةٍ فَخَلِّ سَبِيلَهَا" فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ ".

الحديث 5026

5026 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَالَ "إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ اَلْإِمَامِ قَبْلَ ذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ ".

الحديث 5027

5027 - وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ‌.

الحديث 5028

5028 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ "إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ اِنْقِضَاءِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلاَقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ اَلزَّانِي غَيْرِ اَلْمُحْصَنِ وَ إِذَا فَجَرَ نَصْرَانِيٌّ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ أَسْلَمَ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: ۝ فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ" اَلْمُبْطِلُونَ ۝.

الحديث 5029

5029 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ "لاَ رَجْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوَاقِعَ اَلْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ" قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ اَلْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ "لاَ قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ هُوَ عَلَى نِكَاحِهِ اَلْأَوَّلِ".

الحديث 5030

5030 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لاَ تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ" ".

الحديث 5031

5031 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ "تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ" قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ "تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا".

الحديث 5032

5032 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ يَعْنِي اِبْنَ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ اَلْحَدَثُ جُلِدَ مِائَةً وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ".

الحديث 5033

5033 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي اَلْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي اَلزِّنَا مِائَةً فَقَالَ "يَا إِسْحَاقُ اَلْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ اَلنُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ".

الحديث 5034

5034 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ "يَأْتِيهِ وَ يُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ وَ لاَ يَعُودُ" قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ "يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِياً خَائِناً" قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُهُ قَالَ "شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ شَفَاعَتُنَا تُحِيطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ اَلشِّيعَةِ فَلاَ تَعُودُوا وَ لاَ تَتَّكِلُوا عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَ اَللَّهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ شَفَاعَتَنَا إِذَا فَعَلَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ اَلْعَذَابِ وَ يَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ ".

الحديث 5035

5035 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلاَنَةَ وَ شَهِدَ اَلرَّابِعُ أَنَّهُ لاَ يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ "لاَ يُحَدُّ وَ لاَ يُرْجَمُ" وَ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ "تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ".

الحديث 5036

5036 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً فِي اَلْحِجَازِ فَقَالَ "يُضْرَبُ حَدَّ اَلزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ يُرْجَمُ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ فِي سِجْنٍ مَحْبُوسٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَنَى فِي اَلسِّجْنِ قَالَ "هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُجْلَدُ مِائَةً".

الحديث 5037

5037 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ يَرْفَعُهُ قَالَ: فِي اَلْحَدِّ فِي اَلسَّفَرِ اَلَّذِي إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِذَا كَانَ مُحْصَناً قَالَ "إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ".

الحديث 5038

5038 - وَ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَ لاَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ".

الحديث 5039

5039 - وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ يُحْصَنُ قَالَ "لاَ وَ لاَ بِالْأَمَةِ".

الحديث 5040

5040 - قَالَ وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ "لاَ " قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ "لاَ".

الحديث 5041

5041 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً نَفْسَهَا قَالَ "يُقْتَلُ".

الحديث 5042

5042 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِغْتَصَبَ اِمْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ "يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ".

الحديث 5043

5043 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ بُكَيْرٍ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ" قِيلَ وَ مَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ "ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ".

الحديث 5044

5044 - وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "يُضْرَبُ عُنُقُهُ" أَوْ قَالَ "رَقَبَتُهُ".

الحديث 5045

5045 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ".

الحديث 5046

5046 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ "إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لاَ عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ".