بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 163

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 163

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
10 أحاديث
الحديث 0

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ إِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَ وُلْدُهُ وَ أَخْوَالُهُ وَ زَوْجَتُهُ فَإِنْ تَرَكَ أَوْلَاداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ ابْنَهُ فَالْمَالُ لِابْنِهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ أَخْوَالَهُ فَمَالُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ و جَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ‌ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَةً وَ جَدّاً أَبَا أُمَّةٍ وَ خَالَةً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَالْمَالُ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ جَدّاً وَ أُمّاً وَ جَدَّةً وَ ابْنَ أَخٍ وَ ابْنَ أُخْتٍ وَ خَالًا وَ خَالَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَ ابْنٍ فَالْمَالُ لِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ الْمُلَاعَنَةِ وَ تَرَكَتِ ابْنَ ابْنَتِهَا وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنِهَا وَ زَوْجَهَا وَ خَالَهَا وَ جَدَّهَا وَ ابْنَ أُخْتِهَا وَ ابْنَ أَخِيهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنَةِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُخْتَهُ وَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ جَدَّةً وَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ لِلْأُمِّ نِصْفَانِ فَأَمَّا وَلَدُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ مِثْلُ‌ مِيرَاثِ غَيْرِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ سَوَاءً فِي جَمِيعِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ‌ وَ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِثْلُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ.

الحديث 698

5698 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ "تَرِثُهُ أُمُّهُ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ "عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ".

الحديث 5691

5691 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يَقُولُ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ "أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ وَلَدَ اَلزِّنَا جُلِدَ اَلْحَدَّ".

الحديث 5692

5692 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ".

الحديث 5693

5693 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ".

الحديث 5694

5694 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ "أَنَّهُ تَرِثُهُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ" ".

الحديث 5695

5695 - وَ رَوَى أَبُو اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتِ اَلْمَرْأَةُ قَالَ "يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنِ اِثْنَتَيْنِ فَيُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ اَلذَّنْبَ فَيُقَامُ فِيكَ اَلْحَدُّ وَ تُعْطَى اَلْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلاَعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَكَ".

الحديث 5696

5696 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "إِذَا مَاتَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ" ".

الحديث 5697

5697 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتِ اِدَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّ اَللِّعَانَ قَدْ مَضَى".

الحديث 5699

5699 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ كُلُّهُ إِلَيْهَا".