بَابُ مِيرَاثِ الْمَوَالِي

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 150

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 150

بَابُ مِيرَاثِ الْمَوَالِي
شرح واحد
الشرح 1

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ مَوْلًى مُنْعِماً أَوْ مُنْعَماً عَلَيْهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ مَوَالِيَ مُنْعِمِينَ أَوْ مُنْعَماً عَلَيْهِمْ رِجَالًا وَ نِسَاءً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ بَنِي وَ بَنَاتِ مَوْلَاهُ الْمُنْعِمِ أَوِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُمْ فَالْمَالُ لِبَنِي وَ بَنَاتِ مَوْلَاهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَ مَتَى خَلَّفَ وَارِثاً مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ وَ تَرَكَ مَوْلَاهُ الْمُنْعِمَ أَوِ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ فَالْمَالُ لِلْوَارِثِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَيْسَ لِلْمَوْلَى شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً يَعْنِي الْوَصِيَّةَ لَهُمْ بِشَيْءٍ أَوْ هِبَةَ الْوَرَثَةِ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئاً.