بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 151

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 151

بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
5 أحاديث · شرحان
الحديث 1

رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي اَلسَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ اَلْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ وَ لاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ "يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ"

الشرح 1

وَ كَذَا هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ.

الحديث 2

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ قَالَ "تُوَرَّثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ يُوَرَّثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ".

الحديث 3

وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ اِنْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَقَتَلَهُمَا وَ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ "يُوَرَّثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهِ كَمَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِوَرَثَتِهِمَا" ".

الحديث 4

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ "يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ" قُلْتُ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا قَالَ "وَ مَا أَدْخَلَ فِيهَا" قُلْتُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ كَانَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلاً كَانَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هُوَ هَكَذَا".

الشرح 2

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ غَيْرُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ.

الحديث 5

وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ اَلْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ اَلْحُرُّ مِنَ اَلْمَمْلُوكِ" فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا وَ يُقْسَمُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ اَلْقُرْعَةُ فَهُوَ اَلْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ".