إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ وَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ وَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ لَيْسَا بِوَارِثَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ إِنَّمَا يَرِثَانِ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ لَا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَوَلَدُ الْوَلَدِ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا أَبَوَانِ.
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 141
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 141
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
حديث واحد