5612 - رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ "إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ".
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 132
5613 - مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ "فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ" قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ "اَلْمَالُ لَهَا".