رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ "إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ".
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 132
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 132
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
حديثان · شرح واحد
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي حَالِ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع فَأَمَّا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَمَتَى مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهَا فَالْمَالُ لَهَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ "فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ" قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ "اَلْمَالُ لَهَا".