5535 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ آخَرَ هَلْ يَلْزَمُ اَلْوَصِيَّ وَصِيَّةُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 120
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 120
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ
حديث واحد