بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 120

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 120

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ
حديث واحد
الحديث 5535

5535 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ آخَرَ هَلْ يَلْزَمُ اَلْوَصِيَّ وَصِيَّةُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".