بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْ‌ءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 121

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 121

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْ‌ءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
حديثان
الحديث 5536

5536 - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَيُقْتَلُ اَلرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي اَلْمُوصِيَ فَقَالَ "تُجَازُ لِهَذَا اَلْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ ".

الحديث 5537

5537 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ "ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ".