5536 - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَيُقْتَلُ اَلرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي اَلْمُوصِيَ فَقَالَ "تُجَازُ لِهَذَا اَلْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ ".
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 121
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 121
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
حديثان5537 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ "ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ".