5486 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى اِمْرَأَةٍ وَ أَشْرَكَ فِي اَلْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ "يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي اَلْمَرْأَةُ اَلْوَصِيَّةَ وَ لاَ تَنْتَظِرُ بُلُوغَ اَلصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لاَ يَرْضَى إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ".
بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 103
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 103
بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ
حديثان5487 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وَلَدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا اَلْوَصِيَّةَ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّحَ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ اَلصِّغَارُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "عَلَى اَلْأَكَابِرِ مِنَ اَلْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لاَ يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ".