بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 103

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 103

بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ
حديثان
الحديث 1

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى اِمْرَأَةٍ وَ أَشْرَكَ فِي اَلْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ "يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي اَلْمَرْأَةُ اَلْوَصِيَّةَ وَ لاَ تَنْتَظِرُ بُلُوغَ اَلصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لاَ يَرْضَى إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ".

الحديث 2

وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وَلَدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا اَلْوَصِيَّةَ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّحَ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ اَلصِّغَارُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "عَلَى اَلْأَكَابِرِ مِنَ اَلْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لاَ يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ".