بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 102

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 102

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي
3 أحاديث
الحديث 1

رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ "لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ".

الحديث 2

وَ كَتَبَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ اَلْأَدَمِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".

الحديث 3

وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي مَوَالِيهِ وَ مَوْلَيَاتِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ" مِنَ اَلْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ".