5480 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيَّةً فِي نَسَمَةٍ فَقَالَ "يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
بَابُ ضَمَانِ الْوَصِيِّ لِمَا يُغَيِّرُهُ عَمَّا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 101
5481 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ اَلْوَصِيُّ فَأَعْطَى اَلسِّتَّمِائَةِ رَجُلاً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَرَى أَنْ يَغْرَمَ اَلْوَصِيُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ يَجْعَلَهَا فِيمَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ فِي نَسَمَةٍ ".
5482 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لاَ يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا لَقِيتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ فِي اَلطَّوَافِ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ اَلْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَمَا تَقُولُ فَقَالَ لِي هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي اَلْحِجْرِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَدَخَلْتُ اَلْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَحْتَ اَلْمِيزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ إِلَى اَلْبَيْتِ يَدْعُو ثُمَّ اِلْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ "مَا حَاجَتُكَ" قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ اَلْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ "مَا صَنَعْتَ" قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَقَالَ "ضَمِنْتَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لاَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ".