سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ، أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ يَصْمُتُ وَ لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ "أَخْرَسُ هُوَ" قُلْتُ نَعَمْ فَنَعْلَمُ مِنْهُ بُغْضاً لاِمْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةً لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ" قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكْتُبُ وَ لاَ يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ "بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا".
بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 9
وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ الْأَخْرَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَلْقَى عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعَهَا يُرِي أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا كَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْهَا يُرِي أَنَّهُ قَدْ حَلَّتْ لَهُ.