4796 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 8
4797 - وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
4798 - وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.
4799 - وَ- فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَ لَا تَلِدُ مِثْلُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ.
4800 - وَ- رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
4801 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ وَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ اَلَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا مَرَّةً وَ اَلَّتِي لاَ تَطْمَعُ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلَّتِي قَدِ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ اَلَّتِي تَرَى اَلصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ "أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلاَءِ كُلِّهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ".
4802 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اَلْبَزَنْطِيُّ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْمُسْتَرَابَةُ اَلَّتِي تَسْتَرِيبُ اَلْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ".
4803 - وَ سَأَلَ أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثِ سِنِينَ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ "تَنْظُرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي اَلاِسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ".
4804 - وَ - سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ "تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا".
4805 - وَ رُوِيَ: "أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ".