4807 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهِ وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ بِطَمْثِهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لاَ يَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَ "هَذَا مِثْلُ اَلْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ فَيُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُورِ" قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا اَلْأَحْيَانَ وَ اَلْأَحْيَانَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ "إِذَا مَضَى لَهَا شَهْرٌ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ يَكْتُبُ اَلشَّهْرَ اَلَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلاَقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَشْهُرِ اَلَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا".
بَابُ طَلَاقِ السِّرِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 10