بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 23

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 23

بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ‌
حديثان
الحديث 1

4889 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ "لَيْسَ بِشَيْءٍ".

الحديث 2

4890 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ "لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَحَلَّهَا لَكَ فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَ لاَ كَفَّارَةٌ" فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ۝ يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اَللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ ۝ فَجَعَلَ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةَ فَقَالَ "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فِي اَلْحَلْفِ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ فِي اَلتَّحْرِيمِ".