4065 - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ اَلنَّخَعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ "لاَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ اَلْأَجْرُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ ".
بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 31
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 31
بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ
حديث واحد