3917 - رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ "كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ".
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْءٍ لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 15
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 15
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْءٍ لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ
3 أحاديث3918 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ اَلْمَتَاعُ فَيُحْرِقُهُ أَوْ يَخْرِقُهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ "نَعَمْ غُرِّمَهُ بِمَا جَنَتْ يَدُهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ وَ لَمْ تُعْطِهِ لِيُفْسِدَ".
3919 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ اَلْقَصَّارَ وَ اَلصَّوَّاغَ مَا أَفْسَدَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ".