3363 - سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ حَقٌّ فَيَجْحَدُ حَقَّهُ وَ يَحْلِفُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ اَلْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ اَلزُّورِ إِذَا خَشِيَ ذَهَابَ حَقِّهِ قَالَ "لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ اَلتَّدْلِيسِ".
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 33
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 33
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ
حديث واحد