بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 32

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 32

بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‌
حديث واحد
الحديث 1

3362 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي يَمِينٌ" وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ اَلْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ اَلْقَابِضُ لِلْوَارِثِ اَلصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ" وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ".