رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ اَلرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى اَلشَّهَادَةِ قَالَ "إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ".
بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 21
وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ اَلرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى اَلشَّهَادَةِ قَالَ "يَشْهَدُ".
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اِشْهَدُوا أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ عَلَيْهَا قَالَ "نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً".
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي جُعِلَ الْخِيَارُ فِيهِ إِلَى الشَّاهِدِ بِحِسَابِ الرَّجُلَيْنِ هُوَ إِذَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ غَيْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَى عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا يُحْيَا حَقُّهُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ يَحِلَ لَهُ كِتْمَانُهَا.
فَقَدْ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً".