3322 - رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ اَلرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى اَلشَّهَادَةِ قَالَ "إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ".
بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 21
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 21
بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ
4 أحاديث3323 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ اَلرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى اَلشَّهَادَةِ قَالَ "يَشْهَدُ".
3324 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اِشْهَدُوا أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ عَلَيْهَا قَالَ "نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً".
3325 - فَقَدْ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً".