بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 20

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 20

بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
حديثان
الحديث 1

رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ اَلْحَقِّ اِمْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ".

الحديث 2

وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ اَلطَّالِبِ فِي اَلدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ".