2910 - رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.
بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ وَلِيٍّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 95
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 95
بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ وَلِيٍّ
3 أحاديث2911 - وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا اَلْحَجُّ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ».
2912 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي تَأْتِينِي اَلْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلاَمِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلاَيَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ «إِذَا جَاءَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ اَلْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ اَلْمُؤْمِنَةِ » ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ