2907 - رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لاَ يَأْذَنُ لَهَا فِي اَلْحَجِّ قَالَ «تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا ».
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 94
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 94
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ
3 أحاديث2908 - وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ».
2909 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَ حِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ «نَعَمْ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي ذَا ».