رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «يُطَافُ عَنْهُ ».
بَابُ السَّهْوِ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 78
وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ اَلنِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةً قَالَ «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ ».
ومن لم يدر ما سعى فليبتدئ السعي. ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد، وإن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شئ عليه. وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف السنة، وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة، ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فعليه أن يعيد. ومن ترك شيئا من الرمل في سعيه فلا شئ عليه.
وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اِعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ». وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً ».