2810 - رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ».
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 70
2811 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ اَلْفَرِيضَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
2812 - وَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ اَلرَّجُلُ اَلنَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ وَ إِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ ».
2813 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَسَعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ».