بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 70

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 70

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
4 أحاديث · شرح واحد
الحديث 1

رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ».

الحديث 2

وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ اَلْفَرِيضَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

الحديث 3

وَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ اَلرَّجُلُ اَلنَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ وَ إِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ ».

الشرح 1

ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.

الحديث 4

وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَسَعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ».