رَوَى حَرِيزٌ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَطُوفَ اَلْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا اَلرَّجُلُ فَلاَ يَطُوفُ إِلاَّ مَخْتُوناً ».
بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الْأَغْلَفِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 71
وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ اَلْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَوْ يَخْتَتِنُ قَالَ «لاَ يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ ».