بَابُ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 147

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 147

بَابُ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ
5 أحاديث · 3 شروح
الحديث 1

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْمَحْصُورُ غَيْرُ اَلْمَصْدُودِ» وَ قَالَ «اَلْمَحْصُورُ هُوَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلْمَصْدُودُ هُوَ اَلَّذِي يَرُدُّهُ اَلْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ اَلْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ اَلْمَحْصُورُ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ ».

الشرح 1

وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء، وإذا بعث بهديه مع أصحابه فعليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى فإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى.

الحديث 2

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمَحْصُورُ وَ اَلْمُضْطَرُّ يَنْحَرَانِ بَدَنَتَيْهِمَا فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ ».

الحديث 3

وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ اَلْهَدْيَ قَالَ «يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ» قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ».

الشرح 2

وإذا تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فحبسه سلطان جائر بمكة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر فإن عليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شئ عليه، فإن خلي عنه يوم النحر فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه.

الحديث 4

وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «خَرَجَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلسُّقْيَا فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى جَاءَ فَضَرَبَ اَلْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ « اِبْنِي وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ اِفْتَحُوا لَهُ» وَ كَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ اَلْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اِعْتَمَرَ بَعْدُ ».

الشرح 3

والمحصور لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بن الصفا والمروة. والقارن إذا احصر وقد اشترط وقال: فحلني حيث حبستني فلا يبعث بهديه ولا يتمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

الحديث 5

وَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَقَالَ «هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لاَ يُسْقِطُ اَلاِشْتِرَاطُ عَنْهُ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ».