بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَلَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 146

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 146

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَلَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
حديث واحد
الحديث 0

قال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت.