قال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت.
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَلَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 146
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 146
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَلَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
حديث واحد