1964 - سَأَلَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرَ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالاَ « إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ اِنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَقَامَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلصَّلاَةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ اَلنَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ وَ صَلاَةَ اَلضُّحَى بِدْعَةٌ أَلاَ فَلاَ تَجْتَمِعُوا لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تُصَلُّوا صَلاَةَ اَلضُّحَى فَإِنَّ تِلْكَ مَعْصِيَةٌ أَلاَ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى اَلنَّارِ » ثُمَّ نَزَلَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَقُولُ «قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ».
بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1965 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا اَلصُّبْحِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ أَنَا كَذَلِكَ أُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَمْ يَتْرُكْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».
1966 - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَعْمَلَ بِهِ وَأَحَقَّ".
1967 - قَالَ سَأَلْتُهُ: عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «كَمَا يُصَلَّى فِيهِ» قَالَ «كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّ لِشَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ اَلشُّهُورِ مِنَ اَلْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ إِلَى عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ يُصَلِّي مِنْ هَذِهِ اَلْعِشْرِينَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانَ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً فَيَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا اَلْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ حَتَّى يَنْشَقَّ اَلْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ يُصَلِّي مِنْهَا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا».