وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام.
بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 23
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 23
بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ
حديث واحد