1641 - رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ اَلزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ بِهِمْ ذَلِكَ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ «يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ ».
بَابُ نَوَادِرِ الزَّكَاةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
1642 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ اَلزَّكَاةَ وَ هُوَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ «نَعَمْ» وَ قَالَ فِي اَلْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
1643 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا عَلَى اَلْإِمَامِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اَلدُّنْيَا لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ إِنَّ اَلْإِمَامَ لاَ يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ ».